أحمد بن عبد الرزاق الدويش

530

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3819 ) س 1 : دفع الرشوة في سبيل الحصول على حقك ، فمثلا قام أحد الناس بعمل بعض الأعمال لأحد الهيئات ، وعند محاولة الحصول على الأموال المستحقة له اصطدم بتعنت الموظفين والتلميح بعدم دفع هذه الأموال إلا بعد أن يقوم بدفع رشوة إليهم ، وهذا الشخص مثلا ليس له طريق آخر للحصول على المال المستحق له إلا عن طريق القضاء ، مع العلم أن تكاليف المحامي تبلغ أضعاف هذا المال حتى يتم الفصل في هذه القضية لصالح أحد الطرفين ، فهل يحل دفع الرشوة أم لا ؟ ج 1 : أخذ الرشوة ودفعها للمرتشي وإيصالها من الراشي للمرتشي من كبائر الذنوب ؛ لما رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعنة الله على الراشي والمرتشي » ( 1 ) ، ولما رواه أحمد ، والترمذي ، والحاكم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله الراشي

--> ( 1 ) سنن الترمذي الأحكام ( 1337 ) , سنن أبو داود الأقضية ( 3580 ) , سنن ابن ماجة الأحكام ( 2313 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 190 ) .